الشيخ محمد آصف المحسني

137

معجم الأحاديث المعتبرة

بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد . [ 3625 / 3 ] الفقيه : باسناده عن إسماعيل بن جابر سأل ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ من أظافيره ( أظفاره - خ ) وشاربه أيمسحه بالماء فقال : لا هو طهور . « 1 » أقول : لاحظ ما يأتي في باب وجوب الستر في كتاب الصلاة فإنه ظاهر في طهارة السيف . 16 - حكم تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة [ 3626 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وقد عَرَقَ ذكرُه وفَخِذاه قال : يغسل ذكرَه وفَخِذَيْهِ وسألتُه عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ؟ يغسل ثوبه قال : لا . « 2 » أقول : اطلاق ذيله يدلّ على عدم منجّسيّة المتنجّس الثاني وإطلاق صدره يدلّ على تنجيس المتنجّس الاوّل [ 3627 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن هشام بن سالم عن حَكَمِ بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أَبُولُ فلا أُصيبُ الماءو قد أصاب يَدِي شيء من البول فامسحه ( فأمسح ) بالحائط أو التراب ( وبالتراب - فقيه ) ثم تعرّق يدي فامسح « 3 » وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ( يصيب - كاو فقيه ) ثوبي . قال : لا بأس به . ورواه في الفقيه عن حكم بن حكيم . أقول : وهذا أظهر في عدم منجسية المتنجس الّا أن يقال أنّ عدم البأس مستند إلى مطهريّة التراب . لكنّه لا يجري في الخبر السابق . وتقدم في روايات نجاسة المني ما يدلّ على المطلوب وكذا في روايات نجاسة الميت والميتة وكذا في روايات نجاسة الكلب وما يأتي من صحيح علي بن جعفر في باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة . ويأتي في باب

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 63 ( 2 ) . التهذيب : 1 / 421 وجامع الأحاديث : 2 / 123 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 55 ، التهذيب : 1 / 249 والفقيه : 1 / 40 وجامع الأحاديث : 2 / 102 .